قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 مارس 2022.
يكلّف الإطـارات الآتـي ذكرهـم بمهام رؤساء دوائر الإحاطة بالمرأة الريفية ببعض الـمندوبيات الـجهويّـة للتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلـك وفقا لبيانات الـجدول التّالـي:
الهيكل الاسم واللقب الرّتبة الخطّة الوظيفيّة الامتيازات
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس هدى ونيفي حرم مبروك مهندس رئيس رئيس دائرة مكلفة بالإحاطة بالمرأة الريفية كاهية مدير إدارة مركزية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد صباح عوني حرم عوني مهندس أول
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة سالمة بن موسى حرم بن موسى
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة صبرين خضر حرم عيادي
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة فاطمة الخروبي حرم زروق تقني رئيس رئيس مصلحة إدارة مركزية
يكلّف الإطـارات الآتـي ذكرهـم بمهام رؤساء دوائر الإحاطة بالمرأة الريفية ببعض الـمندوبيات الـجهويّـة للتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلـك وفقا لبيانات الـجدول التّالـي:
الهيكل الاسم واللقب الرّتبة الخطّة الوظيفيّة الامتيازات
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس هدى ونيفي حرم مبروك مهندس رئيس رئيس دائرة مكلفة بالإحاطة بالمرأة الريفية كاهية مدير إدارة مركزية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد صباح عوني حرم عوني مهندس أول
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة سالمة بن موسى حرم بن موسى
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة صبرين خضر حرم عيادي
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة فاطمة الخروبي حرم زروق تقني رئيس رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون