قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 فيفري 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 فيفري 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للآنسة ريم كشرود، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير النزاعات الإدارية بإدارة النزاعات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للآنسة ريم كشرود، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير النزاعات الإدارية بإدارة النزاعات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون