Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بتصويب حدود امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بـ "ميما" بولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027

متوفر باللغة FR AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بتصويب حدود امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بـ "ميما" بولاية مدنين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "ميما" بولاية مدنين،
وعلى تصويب الخطأ الصادر بالرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2010 المؤرخ في 26 نوفمبر 2010، والمتعلق بقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 5 فيفري 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة تونيسال تصويب حدود امتياز الاستغلال المذكور أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 و20 نوفمبر 2020،
وعلى مراسلة شركة تونيسال بتاريخ 17 أوت 2021 المتعلقة بزوايا وأرقام المراجع الجديدة لامتياز استغلال "ميما" طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تصويب حدود امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "ميما" بولاية مدنين طبقا للزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 454.382
456.382
456.380
458.380
458.376
456.376
456.374
454.374
454.376
452.376
452.380
454.380
454.382
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار وزير الصناعة والطاقة المشار إليه أعلاه الصادر بالرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2010 المؤرخ في 26 نوفمبر 2010.
الفصل 3 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟