Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عـدد 219 لسنــة 2022 مؤرخ فـي 7 مارس 2022 يتعلق بتحويل صبغة جامعة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عـدد 219 لسنــة 2022 مؤرخ فـي 7 مارس 2022 يتعلق بتحويل صبغة جامعة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2102 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بإحداث جامعات،
وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، وخاصة الفصل الأول والفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1719 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2921 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتـي نصـه:
الفصل الأول ـ تحول صبغة جامعة المنستير من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.
الفصل 2 ـ تتولى تعين بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إتمام ومتابعة إجراءات تحويل صبغة الجامعة على ألا تتجاوز أعمالها أجلا أقصاه موفى السنة الإدارية الجارية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟