قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 مارس 2022.
يعفى السيد نبيل الشيحاوي، قيم عام رئيس فوق الرتبة، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالكاف (الكاف الغربية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 4 فيفري 2022.
يعفى السيد نبيل الشيحاوي، قيم عام رئيس فوق الرتبة، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالكاف (الكاف الغربية) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 4 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون