قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 29 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 1 أوت 2012 والقرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 29 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 1 أوت 2012 والقرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2018.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2012 والقرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2018.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف اختصاص الإعلامية إلى برنامج الاختبار التقني، الملحق بالقرار المؤرخ في 29 ماي 2009 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة تقني رئيس
اختبار الإعلامية:
* نظام التشغيل:
ـ ضرورة نظام التشغيل وتعريفه
ـ وظائف نظام التشغيل
ـ مختلف مكونات نظام التشغيل.
* الشبكات المعلوماتية:
ـ تبولوجيات الشبكات
ـ بروتوكول ت TCP/IP
ـ إدارة الشبكات
ـ شبكات محلية وخارجية
ـ سلامة الشبكات والمعلومات
ـ شبكات ذات السيعة الفائقة
ـ ترابط الشبكات.
* لغات البرمجة:
Java, Php, Java script
* منظومة المعلومات:
ـ تعريف منظومات المعلومات
ـ مكونات منظومات المعلومات.
* اليقظة الإعلامية والتكنولوجية:
ـ دراسة وتحليل التقنيات الناشئة
ـ اقتراح للتطورات أو التوجهات.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 أوت 2012 والقرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2018.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف اختصاص الإعلامية إلى برنامج الاختبار التقني، الملحق بالقرار المؤرخ في 29 ماي 2009 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة تقني رئيس
اختبار الإعلامية:
* نظام التشغيل:
ـ ضرورة نظام التشغيل وتعريفه
ـ وظائف نظام التشغيل
ـ مختلف مكونات نظام التشغيل.
* الشبكات المعلوماتية:
ـ تبولوجيات الشبكات
ـ بروتوكول ت TCP/IP
ـ إدارة الشبكات
ـ شبكات محلية وخارجية
ـ سلامة الشبكات والمعلومات
ـ شبكات ذات السيعة الفائقة
ـ ترابط الشبكات.
* لغات البرمجة:
Java, Php, Java script
* منظومة المعلومات:
ـ تعريف منظومات المعلومات
ـ مكونات منظومات المعلومات.
* اليقظة الإعلامية والتكنولوجية:
ـ دراسة وتحليل التقنيات الناشئة
ـ اقتراح للتطورات أو التوجهات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون