قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيدة تقوى فيالي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
ينهى تكليف السيدة تقوى فيالي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون