قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 مارس 2022.
تكلف السيدة خولة زكي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التطوير ومتابعة المشاريع بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
تكلف السيدة خولة زكي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التطوير ومتابعة المشاريع بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون