قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 فيفري 2022.
تسمى السيدة ولاء تركي حرم العتروس عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، وذلك عوضا عن السيد ضمير المناعي.
تسمى السيدة ولاء تركي حرم العتروس عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، وذلك عوضا عن السيد ضمير المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون