Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 191 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 191 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد رمزي خزندار، مهندس رئيس، بمهام مدير عام الإستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟