أمر رئاسي عدد 191 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 191 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد رمزي خزندار، مهندس رئيس، بمهام مدير عام الإستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.
ينهى تكليف السيد رمزي خزندار، مهندس رئيس، بمهام مدير عام الإستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون