Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 مارس 2022.
تعين السيدة هندة الواعر عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية عوضا عن السيد حاتم اليحياوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟