Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات لجنة المحتوى والفعاليات المحدثة لدى اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات المحتوى والفعاليات المحدثة لدى اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة بتونس.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب المحتوى والفعاليات من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس،
ـ عن رئاسة الجمهورية، عضو،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ عن وزارة المالية، عضو،
ـ عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عضو،
ـ عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ عن وزارة النقل، عضو،
ـ عن وزارة البيئة، عضو،
ـ عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو،
ـ عن وزارة السياحة، عضو،
ـ عن وزارة الصحة، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،
ـ عن وزارة التربية، عضو،
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
ـ عن وزارة الشباب والرياضة، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الثقافية، عضو،
ـ عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عضو،
ـ عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال اللجنة.
الفصل 2 ـ تكلف المحتوى والفعاليات بالمشاركة في إعداد وصياغة الوثائق النهائية للقمة وضبط برنامج فعالياتها الموازية والتنسيق مع القيادة التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية وتشمل مهامها خاصة:
- المشاركة في إعداد تصوّرات للمواضيع والمحاور التي سيتم إدراجها على جدول أعمال القمة،
- تصور مبادرات وبرامج عمل قصد عرضها على أشغال القمة،
- المشاركة في إعداد وصياغة الوثائق الختامية للقمة.
- المشاركة في وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وتقييم نتائجها.
- التنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية والإدارية ومع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لإعداد برنامج فعاليات موازية يتم تنظيمها بمناسبة انعقاد القمة،
- قيادة التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني والقرية الفرنكوفونية.
كما يمكن أن تدعى المحتوى والفعاليات للقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة الوطنية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تضم المحتوى والفعاليات:
- وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة.
- وحدة الفعاليات الموازية.
الفصل 4 ـ تجتمع المحتوى والفعاليات ووحدتاها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيس اللجنة وتحت إشرافه، وترفع تقاريرها إلى المنسق العام للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية.
الفصل 5 ـ تشمل مهام وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة، خاصة، المشاركة في تحديد المواضيع والمسائل التي سيتم تناولها خلال أشغال القمة وفي إعداد الوثائق والمذكرات الخاصة بأشغال القمة وقراراتها وتوصياتها.
الفصل 6 ـ تشمل مهام وحدة الفعاليات الموازية، خاصة، إعداد برنامج التظاهرات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والأكاديمية التي سيتم تنظيمها بالتوازي مع أشغال القمة.
تدير وحدة الفعاليات الموازية التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني والقرية الفرنكوفونية.
الفصل 7 ـ تتكوّن وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة ووحدة الفعاليات الموازية من نفس أعضاء المحتوى والفعاليات المشار إليهم بالفصل الأوّل من هذا القرار، ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدتين.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟