قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة المالية،
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإدارة والمالية في توفير الموارد البشرية وسبل الدعم والمساندة الإدارية ومتابعة التصرف المالي لكافة الأعمال المتعلقة بتنظيم الندوة وخاصة:
- توزيع الأدوار والمهام بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية بتنظيم الندوة،
- ضبط الحاجيات وتحديد ميزانية الندوة وتوزيع تنفيذها بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية،
- التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية قصد توفير الموارد البشرية اللازمة لتنظيم الندوة وتوزيعها حسب الحاجيات،
- متابعة تنفيذ الطلبات والخدمات والأشغال والمشاريع المسندة إلى الوزارات والهياكل العمومية المعنية،
- ضبط برامج زيارات العمل الميدانية ذات الصلة بتنظيم الندوة والإشراف على العمليات اللوجستية المتعلقة بها،
- توفير سبل الدعم والمساندة الإدارية ومتابعة التصرف المالي لكافة الأعمال المتعلقة بتنظيم الندوة،
- التصرف في الشؤون المكتبية والإعلامية وفي الوسائل الموضوعة على ذمة اللجنة الوطنية لتنظيم الندوة،
- إعداد التقارير الإدارية والمالية،
- السهر على حفظ وثائق وأرشيف اللجنة الوطنية،
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة المالية،
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإدارة والمالية في توفير الموارد البشرية وسبل الدعم والمساندة الإدارية ومتابعة التصرف المالي لكافة الأعمال المتعلقة بتنظيم الندوة وخاصة:
- توزيع الأدوار والمهام بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية بتنظيم الندوة،
- ضبط الحاجيات وتحديد ميزانية الندوة وتوزيع تنفيذها بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية،
- التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية قصد توفير الموارد البشرية اللازمة لتنظيم الندوة وتوزيعها حسب الحاجيات،
- متابعة تنفيذ الطلبات والخدمات والأشغال والمشاريع المسندة إلى الوزارات والهياكل العمومية المعنية،
- ضبط برامج زيارات العمل الميدانية ذات الصلة بتنظيم الندوة والإشراف على العمليات اللوجستية المتعلقة بها،
- توفير سبل الدعم والمساندة الإدارية ومتابعة التصرف المالي لكافة الأعمال المتعلقة بتنظيم الندوة،
- التصرف في الشؤون المكتبية والإعلامية وفي الوسائل الموضوعة على ذمة اللجنة الوطنية لتنظيم الندوة،
- إعداد التقارير الإدارية والمالية،
- السهر على حفظ وثائق وأرشيف اللجنة الوطنية،
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون