قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الجمهورية، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الداخلية، (إدارة الحدود والأجانب)
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة الشؤون الثقافية،
- عن مؤسسة التلفزة التونسية،
- عن مؤسسة الإذاعة الوطنية،
- عن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
- عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء،
- عن شركة اتصالات تونس،
- عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإعلام والاتصال خاصة في:
ـ إعداد التوجه العام للخطة الاتصالية والإعلامية للندوة والحرص على تنفيذها،
ـ تحديد المادة الإخبارية والإعلامية التي سيتم نشرها وتوزيعها قبل وأثناء وبعد الندوة،
ـ إدارة الموقع الالكتروني وصفحات الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي،
ـ إعداد مذكّرة الندوة،
ـ إعداد الدليل الإعلامي الخاص بالندوة،
ـ اعتماد واستقبال الصحفيين وتسهيل مهامهم خلال فترة انعقاد الندوة والفعاليات الموازية،
ـ تأمين البث والتغطية الإعلامية المتعلقة بالفعاليات الرسمية والموازية للندوة،
ـ تركيز وتجهيز وإدارة المركز الإعلامي بالتنسيق مع الجهات المنظمة للندوة،
ـ تنظيم المؤتمرات الصحفية،
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الجمهورية، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الداخلية، (إدارة الحدود والأجانب)
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة الشؤون الثقافية،
- عن مؤسسة التلفزة التونسية،
- عن مؤسسة الإذاعة الوطنية،
- عن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
- عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء،
- عن شركة اتصالات تونس،
- عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإعلام والاتصال خاصة في:
ـ إعداد التوجه العام للخطة الاتصالية والإعلامية للندوة والحرص على تنفيذها،
ـ تحديد المادة الإخبارية والإعلامية التي سيتم نشرها وتوزيعها قبل وأثناء وبعد الندوة،
ـ إدارة الموقع الالكتروني وصفحات الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي،
ـ إعداد مذكّرة الندوة،
ـ إعداد الدليل الإعلامي الخاص بالندوة،
ـ اعتماد واستقبال الصحفيين وتسهيل مهامهم خلال فترة انعقاد الندوة والفعاليات الموازية،
ـ تأمين البث والتغطية الإعلامية المتعلقة بالفعاليات الرسمية والموازية للندوة،
ـ تركيز وتجهيز وإدارة المركز الإعلامي بالتنسيق مع الجهات المنظمة للندوة،
ـ تنظيم المؤتمرات الصحفية،
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون