قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الاستشهار وتعبئة الموارد التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الاستشهار وتعبئة الموارد التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الاستشهار وتعبئة الموارد من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة المالية،
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- عن وزارة الشباب والرياضة،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة الشؤون الثقافية.
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الاستشهار وتعبئة الموارد خاصة في:
- تحديد الحاجيات التي تتطلب اعتمادات إضافية غير مدرجة بميزانية الندوة بالتنسيق مع مختلف وحدات اللجنة التنفيذية،
- اختيار الشركات والهياكل الوطنية العمومية والخاصة (الخاضعة للقانون التونسي) الراغبة في المساهمة في الاستشهار،
- إبرام عقود الاستشهار بالتنسيق مع وحدة الإدارة والمالية،
- متابعة تنفيذ عقود الاستشهار المبرمة،
- البحث عن مصادر تمويل إضافية من الداخل والخارج لدعم ميزانية الندوة بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الاستشهار وتعبئة الموارد من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة المالية،
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- عن وزارة الشباب والرياضة،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة الشؤون الثقافية.
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الاستشهار وتعبئة الموارد خاصة في:
- تحديد الحاجيات التي تتطلب اعتمادات إضافية غير مدرجة بميزانية الندوة بالتنسيق مع مختلف وحدات اللجنة التنفيذية،
- اختيار الشركات والهياكل الوطنية العمومية والخاصة (الخاضعة للقانون التونسي) الراغبة في المساهمة في الاستشهار،
- إبرام عقود الاستشهار بالتنسيق مع وحدة الإدارة والمالية،
- متابعة تنفيذ عقود الاستشهار المبرمة،
- البحث عن مصادر تمويل إضافية من الداخل والخارج لدعم ميزانية الندوة بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون