Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة البرامج الثقافية والسياحية التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة البرامج الثقافية والسياحية التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة البرامج الثقافية والسياحية التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن وزارة الشؤون الثقافية، رئيس،
ـ عن رئاسة الجمهورية، عضو،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجماعات المحلية)، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان، عضو،
ـ عن وزارة النقل، عضو،
ـ عن وزارة البيئة، عضو،
ـ عن وزارة السياحة، عضو،
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضو،
ـ عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة البرامج الثقافية والسياحية خاصة في:
ـ تصوّر وتنفيذ ومتابعة البرنامج الفني لحفل الافتتاح الرسمي للقمة 18 للفرنكفونية،
ـ إعداد وتنظيم وتنسيق البرامج الثقافية والفنية والمضامين الإبداعية الخاصة بالقرية الفرنكفونية،
ـ تصور وإعداد وتنظيم الجناح التونسي بالقرية الفرنكوفونية،
ـ تصور وإعداد المسالك الثقافية بجزيرة جربة بما يثمن تنوع المخزون الثقافي وقيم التعايش محليا ودوليا،
ـ المشاركة في تنظيم الزيارات الخاصة بالمسالك الثقافية المخصص للوفود وللعموم بما في ذلك تنظيم النقل وتوفير الأدلاء بالتنسيق مع وحدة اللوجستيك ووحدة الأمن،
ـ العمل على تنشيط برامج التعاون الدولي ومتعدد الأطراف بهدف دعم حظوظ المشاركات الدولية وتنوعها وتوفير الدعم الفني والمادي للأنشطة الثقافية المنعقدة بمناسبة القمة 18 للفرنكفونية،
ـ المشاركة في تنظيم برامج الزيارات الخاصة بالوفود الرسمية بالتنسيق مع وحدة المراسم والعلاقات العامة،
ـ العمل على إثراء وتأثيث البرامج الثقافية الموازية بمختلف بلديات جزيرة جربة بمناسبة القمة،
ـ العمل على صيانة المعالم التاريخية والأثرية بجزيرة جربة ودعم ترشح ملف إدراج جزيرة جربة بالتراث العالمي للإنسانية.
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلّفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟