قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة البرامج الثقافية والسياحية التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة البرامج الثقافية والسياحية التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة البرامج الثقافية والسياحية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الثقافية، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الداخلية، (الإدارة العامة للجماعات المحلية)
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة التجهيز والإسكان،
- عن وزارة النقل،
- عن وزارة البيئة،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن وزارة الشباب والرياضة،
- عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة البرامج الثقافية والسياحية خاصة في:
- تصوّر وتنفيذ ومتابعة البرنامج الفني لحفل الافتتاح الرسمي لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا،
- إعداد وتنظيم وتنسيق البرامج الثقافية والفنية،
- تصور وإعداد المسالك الثقافية بما يثمن تنوع المخزون الثقافي التونسي،
- المشاركة في تنظيم الزيارات الخاصة بالمسالك الثقافية المخصصة للوفود وللعموم بما في ذلك تنظيم النقل وتوفير الأدلاء بالتنسيق مع وحدة اللوجستيك ووحدة الأمن،
- العمل على تنشيط برامج التعاون الدولي ومتعدد الأطراف بهدف دعم حظوظ المشاركات الدولية وتنوعها وتوفير الدعم الفني والمادي للأنشطة الثقافية المنعقدة بمناسبة الندوة،
- المشاركة في تنظيم برامج الزيارات الخاصة بالوفود الرسمية بالتنسيق مع وحدة المراسم والعلاقات العامة.
- العمل على إثراء وتأثيث البرامج الثقافية الموازية بمناسبة الندوة.
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة البرامج الثقافية والسياحية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الثقافية، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الداخلية، (الإدارة العامة للجماعات المحلية)
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة التجهيز والإسكان،
- عن وزارة النقل،
- عن وزارة البيئة،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن وزارة الشباب والرياضة،
- عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة البرامج الثقافية والسياحية خاصة في:
- تصوّر وتنفيذ ومتابعة البرنامج الفني لحفل الافتتاح الرسمي لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا،
- إعداد وتنظيم وتنسيق البرامج الثقافية والفنية،
- تصور وإعداد المسالك الثقافية بما يثمن تنوع المخزون الثقافي التونسي،
- المشاركة في تنظيم الزيارات الخاصة بالمسالك الثقافية المخصصة للوفود وللعموم بما في ذلك تنظيم النقل وتوفير الأدلاء بالتنسيق مع وحدة اللوجستيك ووحدة الأمن،
- العمل على تنشيط برامج التعاون الدولي ومتعدد الأطراف بهدف دعم حظوظ المشاركات الدولية وتنوعها وتوفير الدعم الفني والمادي للأنشطة الثقافية المنعقدة بمناسبة الندوة،
- المشاركة في تنظيم برامج الزيارات الخاصة بالوفود الرسمية بالتنسيق مع وحدة المراسم والعلاقات العامة.
- العمل على إثراء وتأثيث البرامج الثقافية الموازية بمناسبة الندوة.
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون