قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات لجنة التعاون مع القطاع الخاص للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات التعاون مع القطاع الخاص للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 19 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتركب التعاون مع القطاع الخاص من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- ممثلين عن هياكل ممثّلة للقطاع الخاص.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الفصل 2 ـ تكلّف التعاون مع القطاع الخاص بالاتصال بالجمعيات والمنظمات الوطنية الناشطة في المجال الاقتصادي والمعنية بالاستثمار في مختلف المجالات في إفريقيا، وتصور رؤية مشتركة للعمل في إطار محاور الندوة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 19 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتركب التعاون مع القطاع الخاص من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- ممثلين عن هياكل ممثّلة للقطاع الخاص.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الفصل 2 ـ تكلّف التعاون مع القطاع الخاص بالاتصال بالجمعيات والمنظمات الوطنية الناشطة في المجال الاقتصادي والمعنية بالاستثمار في مختلف المجالات في إفريقيا، وتصور رؤية مشتركة للعمل في إطار محاور الندوة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون