Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة اللوجستيك التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة اللوجستيك التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة اللوجستيك التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن وزارة الدفاع الوطني، رئيس،
ـ عن رئاسة الجمهورية، عضو،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجماعات المحلية)، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضو،
ـ عن وزارة المالية، عضو،
ـ عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عضو،
ـ عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ عن وزارة النقل، عضو،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان، عضو،
ـ عن وزارة السياحة، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الثقافية، عضو،
ـ عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عضو،
ـ عن وزارة البيئة، عضو،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عضو.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة اللوجستيك خاصة في:
ـ تهيئة وإدارة فضاءات الاستقبال ومراكز الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الموازية (القرية الفرنكوفونية والمنتدى الاقتصادي)،
ـ متابعة أشغال تحسين البنية التحتية والجمالية الحضرية بداخل ومحيط فضاءات الاستقبال ومراكز الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الموازية،
ـ تنظيم وتأمين إقامة وتنقل الوفود المشاركة بالتنسيق مع وحدة الأمن ووحدة المراسم والعلاقات العامة،
ـ تنظيم عمليات إقامة وإعاشة وتنقل أعضاء الفرق والوحدات المشاركة في تنظيم القمة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية،
ـ تنظيم وتعزيز النقل بين مختلف فضاءات الاستقبال ومراكز الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الموازية وبكامل جزيرة جربة،
ـ العمل على تنظيم وتعزيز النقل البري والجوي من وإلى جزيرة جربة،
ـ توفير وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع وحدة الأمن،
ـ متابعة ومراقبة وتوجيه أشغال خدمات التزويق والتأثيث الخاصة بالقمة التي ستتكفّل بها شركة مختصّة في المجال،
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلّفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟