Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الأمن التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الأمن التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الأمن التابعة للجنة التنفيذية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عن رئاسة الجمهورية (الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية)، رئيس الوحدة،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة).
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره في أعمال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الأمن خاصة في:
ـ تأمين فضاءات الاستقبال ومقرات انعقاد الندوة ومحيطها وفضاءات الفعاليات الموازية،
ـ تأمين مواقع إقامة ضيوف الندوة والوفود المشاركة،
ـ تأمين مواكب تنقل الوفود الرسمية،
ـ تأمين وسائل نقل المشاركين في الندوة بين مختلف فضاءات ومراكز الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الموازية،
ـ تركيز وتنظيم العمل بمركز تسليم الشارات الخاصة بالمشاركة في الندوة،
ـ إعداد وتوزيع الشارات الخاصة بالمشاركين في الندوة وإرساء منظومة مراقبة شاملة لها بالتنسيق مع الجهات المنظمة وجميع الأطراف المتدخّلة،
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟