Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن رئاسة الجمهورية، رئيس
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو
ـ عن وزارة الداخلية، عضو
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضو
ـ عن وزارة المالية، عضو
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان، عضو
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإدارة والمالية خاصة فيما يلي:
ـ توزيع الأدوار والمهام بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية بتنظيم القمة،
ـ ضبط الحاجيات وتحديد ميزانية القمة وتوزيع تنفيذها بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية،
ـ التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية قصد توفير الموارد البشرية اللازمة لتنظيم القمة وتوزيعها حسب الحاجيات،
ـ متابعة تنفيذ الطلبات والخدمات والأشغال والمشاريع المسندة إلى الوزارات والهياكل العمومية المعنية،
ـ ضبط برامج زيارات العمل الميدانية ذات الصلة بتنظيم القمة والإشراف على العمليات اللوجستية المتعلقة بها،
ـ توفير سبل الدعم والمساندة الإدارية ومتابعة التصرف المالي لكافة الأعمال المتعلقة بتنظيم القمة،
ـ التصرف في الشؤون المكتبية والإعلامية وفي الوسائل الموضوعة على ذمة اللجنة الوطنية لتنظيم القمة،
ـ إعداد التقارير الإدارية والمالية،
ـ السهر على حفظ وثائق وأرشيف اللجنة الوطنية،
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلّفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟