قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتركيبة ومشمولات وحدة الصحة التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتركيبة ومشمولات وحدة التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتركب وحدة التابعة للجنة التنفيذية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الصحة، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن الديوان الوطني للحماية المدنية،
- عن الهلال الأحمر التونسي،
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة بتأمين التغطية الصحية لفعاليات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا وتسهر على:
- تأمين الخدمات الاستعجالية بمراكز انعقاد الندوة ومواقع التظاهرات الموازية ومواقع الإيواء،
- تأمين النقل الصحي والإسعافات للحالات الاستعجالية إلى الهياكل الصحية العمومية والخاصة وذلك بتوفير سيارات إسعاف ووضع خطة تدخل بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة الأخرى،
- تأمين مراقبة حفظ وحماية المحيط بمختلف المواقع المعنية بفعاليات الندوة،
- وضع بروتوكول صحي يخص الوضع الوبائي والسهر على تطبيقه من قبل المشاركين والمنظمين للندوة،
- وضع مخطط لتنظيم عمليات النجدة والإسعاف بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة الأخرى،
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتركب وحدة التابعة للجنة التنفيذية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الصحة، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن الديوان الوطني للحماية المدنية،
- عن الهلال الأحمر التونسي،
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدة.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة بتأمين التغطية الصحية لفعاليات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا وتسهر على:
- تأمين الخدمات الاستعجالية بمراكز انعقاد الندوة ومواقع التظاهرات الموازية ومواقع الإيواء،
- تأمين النقل الصحي والإسعافات للحالات الاستعجالية إلى الهياكل الصحية العمومية والخاصة وذلك بتوفير سيارات إسعاف ووضع خطة تدخل بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة الأخرى،
- تأمين مراقبة حفظ وحماية المحيط بمختلف المواقع المعنية بفعاليات الندوة،
- وضع بروتوكول صحي يخص الوضع الوبائي والسهر على تطبيقه من قبل المشاركين والمنظمين للندوة،
- وضع مخطط لتنظيم عمليات النجدة والإسعاف بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة الأخرى،
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون