Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة اللوجستيك التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة اللوجستيك التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة اللوجستيك التابعة للجنة التنفيذية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الدفاع الوطني، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- عن وزارة النقل،
- عن وزارة التجهيز والإسكان،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة الشؤون الثقافية،
- عن وزارة البيئة،
- عن بلدية تونس.
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره في أعمال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة اللوجستيك خاصة في:
ـ تهيئة وإدارة فضاءات الاستقبال ومراكز الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الموازية،
ـ متابعة أشغال تحسين البنية التحتية والجمالية الحضرية بداخل ومحيط فضاءات الاستقبال ومراكز الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الموازية،
ـ تنظيم وتأمين إقامة وتنقل الوفود المشاركة بالتنسيق مع وحدة الأمن ووحدة المراسم والعلاقات العامة،
ـ تنظيم عمليات إقامة وإعاشة وتنقل أعضاء الفرق والوحدات المشاركة في تنظيم الندوة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية،
ـ تنظيم وتعزيز النقل بين مختلف فضاءات الاستقبال ومراكز الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الموازية،
ـ العمل على تنظيم وتعزيز النقل البري والجوي،
ـ توفير وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع وحدة الأمن،
ـ متابعة ومراقبة وتوجيه أشغال خدمات التزويق والتأثيث الخاصة بالندوة التي ستتكفّل بها شركة مختصّة في المجال،
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟