Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة المراسم والعلاقات العامة التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة المراسم والعلاقات العامة التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة المراسم والعلاقات العامة التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن رئاسة الجمهورية، رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضو،
ـ عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)، عضو،
ـ عن وزارة النقل، عضو،
ـ عن وزارة السياحة، عضو.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة المراسم والعلاقات العامة خاصة في:
ـ تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات لفائدة أعضاء الوفود المشاركة،
ـ تسهيل إجراءات الحجز بالفنادق لفائدة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالتنسيق مع وحدة اللوجستيك،
ـ استقبال الوفود الرسمية ومرافقتهم خلال تنقلاتهم بالتنسيق مع وحدة الأمن،
ـ إعداد الدعوات وتنظيم المآدب الرسمية،
ـ تنظيم برامج الزيارات الخاصة لفائدة رؤساء الوفود وأزواجهم بالتنسيق مع وحدة البرامج الثقافية والسياحية ووحدة الأمن،
ـ تنظيم المراسم خلال الاجتماعات الرسمية بالتنسيق مع التوجيه التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية،
ـ تنظيم مراسم حفل افتتاح القمة،
ـ تنظيم مراسم اللقاءات الثنائية،
ـ إعداد دليل المندوبين،
ـ تسهيل إجراءات مغادرة الوفود.
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلّفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟