Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الصحة التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن وزارة الصحة، رئيس
ـ عن رئاسة الجمهورية، عضو
ـ عن وزارة الدفاع الوطني، عضو
ـ عن وزارة الداخلية، عضو
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضو
ـ عن الديوان الوطني للحماية المدنية، عضو،
ـ عن الهلال الأحمر التونسي، عضو.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة بتأمين التغطية الصحية لفعاليات القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية وتسهر على:
ـ تأمين الخدمات الاستعجالية بمراكز انعقاد القمة ومواقع التظاهرات الموازية ومواقع الإيواء،
ـ تأمين النقل الصحي والإسعافات للحالات الاستعجالية إلى الهياكل الصحية العمومية والخاصة وذلك بتوفير سيارات إسعاف ووضع خطة تدخل بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة الأخرى،
ـ تأمين مراقبة حفظ وحماية المحيط بمختلف المواقع المعنية بفعاليات القمة،
ـ وضع بروتوكول صحي يخص الوضع الوبائي والسهر على تطبيقه من قبل المشاركين والمنظمين للقمة،
ـ وضع مخطط لتنظيم عمليات النجدة والإسعاف بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة الأخرى،
وتقوم وحدة كذلك بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟