قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات لجنة متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات والوحدتين التابعتين لها للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات والوحدتين التابعتين لها للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 15 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضم متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات الوحدتين التاليتين:
- وحدة متابعة أشغال الندوة،
- وحدة تنظيم الفعاليات الموازية.
الفصل 2 ـ تتركب وحدة متابعة أشغال الندوة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- عن وزارة الصحة،
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة البيئة،
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة متابعة أشغال الندوة خاصة في:
- متابعة جدول أعمال الجلسة العامة واجتماعات الندوة،
- التنسيق مع منظمي الندوة بخصوص إعداد التقارير النهائية وإعلان تونس،
- متابعة تنفيذ خطة عمل يوكوهاما،
- إعداد مشاريع الكلمات الرسمية ومداخلات ومساهمات الوفد التونسي.
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات في إطار مهامها.
الفصل 4 ـ تتركب وحدة الفعاليات الموازية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن وزارة الصحة،
- عن وزارة التربية،
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن وزارة الشباب والرياضة،
- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة الشؤون الثقافية،
- عن وزارة البيئة،
- عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 5 ـ تتمثل مهام وحدة الفعاليات الموازية خاصة في:
- إعداد تصورات ومقترحات حول التظاهرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والأكاديمية التي سيتم تنظيمها بالتوازي مع أشغال الندوة.
- التنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية والإدارية ومع مكونات المجتمع المدني لتحديد مضامين الفعاليات الموازية التي سيتم تنظيمها بمناسبة انعقاد الندوة.
- التنسيق والتعاون مع مكونات المجتمع المدني المشاركة في الندوة.
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات في إطار مهامها.
الفصل 6 ـ تعقد اللجنة التنفيذية ولجنة المحتوى وتنظيم الفعاليات اجتماعات تنسيقية شهرية وكلما دعت الحاجة لذلك بمبادرة من رئيس إحداهما أو بطلب من رئيس اللجنة الوطنية
أو منسق عام الندوة.
الفصل 7 ـ يمكن لرئيس متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدتين.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 15 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضم متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات الوحدتين التاليتين:
- وحدة متابعة أشغال الندوة،
- وحدة تنظيم الفعاليات الموازية.
الفصل 2 ـ تتركب وحدة متابعة أشغال الندوة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- عن وزارة الصحة،
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة البيئة،
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة متابعة أشغال الندوة خاصة في:
- متابعة جدول أعمال الجلسة العامة واجتماعات الندوة،
- التنسيق مع منظمي الندوة بخصوص إعداد التقارير النهائية وإعلان تونس،
- متابعة تنفيذ خطة عمل يوكوهاما،
- إعداد مشاريع الكلمات الرسمية ومداخلات ومساهمات الوفد التونسي.
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات في إطار مهامها.
الفصل 4 ـ تتركب وحدة الفعاليات الموازية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الجمهورية،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
- عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن وزارة الصحة،
- عن وزارة التربية،
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن وزارة الشباب والرياضة،
- عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
- عن وزارة السياحة،
- عن وزارة الشؤون الثقافية،
- عن وزارة البيئة،
- عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
الفصل 5 ـ تتمثل مهام وحدة الفعاليات الموازية خاصة في:
- إعداد تصورات ومقترحات حول التظاهرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والأكاديمية التي سيتم تنظيمها بالتوازي مع أشغال الندوة.
- التنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية والإدارية ومع مكونات المجتمع المدني لتحديد مضامين الفعاليات الموازية التي سيتم تنظيمها بمناسبة انعقاد الندوة.
- التنسيق والتعاون مع مكونات المجتمع المدني المشاركة في الندوة.
والقيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات في إطار مهامها.
الفصل 6 ـ تعقد اللجنة التنفيذية ولجنة المحتوى وتنظيم الفعاليات اجتماعات تنسيقية شهرية وكلما دعت الحاجة لذلك بمبادرة من رئيس إحداهما أو بطلب من رئيس اللجنة الوطنية
أو منسق عام الندوة.
الفصل 7 ـ يمكن لرئيس متابعة المحتوى وتنظيم الفعاليات دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال الوحدتين.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون