Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن رئاسة الجمهورية، رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضو،
ـ عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)، عضو،
ـ عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ عن وزارة السياحة، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الثقافية، عضو،
ـ عن مؤسسة التلفزة التونسية، عضو،
ـ عن مؤسسة الإذاعة الوطنية، عضو،
ـ عن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، عضو،
ـ عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عضو،
ـ عن شركة اتصالات تونس، عضو،
ـ عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عضو.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإعلام والاتصال خاصة في:
ـ إعداد التوجه العام للخطة الاتصالية والإعلامية للقمة والحرص على تنفيذها،
ـ تحديد المادة الإخبارية والإعلامية التي سيتم نشرها وتوزيعها قبل وأثناء وبعد القمة،
ـ إدارة الموقع الالكتروني وصفحات القمة على مواقع التواصل الاجتماعي،
ـ إعداد مذكّرة القمة،
ـ إعداد الدليل الإعلامي الخاص بالقمة،
ـ اعتماد واستقبال الصحفيين وتسهيل مهامهم خلال فترة انعقاد القمة والفعاليات الموازية،
ـ تأمين البث والتغطية الإعلامية المتعلقة بالفعاليات الرسمية والموازية للقمة،
ـ تركيز وتجهيز وإدارة المركز الإعلامي بالتنسيق مع التوجيه التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية،
ـ تنظيم المؤتمرات الصحفية،
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلّفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟