أمر رئاسي عدد 259 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 259 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 22 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر2021،
وعلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 22 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2021 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر2021،
وعلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون