Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتنفيذ المشروع النموذجي لتجهيز مساكن العائلات المرتبطة بالجهد المنخفض والأكثر انتفاعا بالدعم بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية بولاية توزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120

متوفر باللغة FR AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتنفيذ المشروع النموذجي لتجهيز مساكن العائلات المرتبطة بالجهد المنخفض والأكثر انتفاعا بالدعم بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية بولاية توزر.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة منه الفصلين 67 و68،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة منه الفصل 3،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 ماي 2018 المتعلق بالتحكم في الطاقة والذي تم خلاله المصادقة على تنفيذ برنامج لتجهيز مساكن العائلات المرتبطة بالجهد المنخفض والأكثر انتفاعا بالدعم بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية بهدف تخفيض كلفة الطاقة وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة،
وعلى محضر جلسة اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 12 بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفيّة تنفيذ المشروع النموذجي لتجهيز مساكن العائلات المرتبطة بالجهد المنخفض والأكثر انتفاعا بدعم الدولة للطاقة الكهربائية بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشـّمسية الفولطاضوئية بولاية توزر وكلفتـه ومخطط تمويله والشرائح المستهدفة والتزامات مختلف المتدخلين في إنجازه.
يقصد بالعائلات الأكثر انتفاعا بدعم الدولة للطاقة الكهربائية على معنى هذا القرار، العائلات المرتبطة مساكنها بالجهد المنخفض والتي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1200 كيلواط ساعة والقدرة المكتتبة 1 و2 ك.ف.أ.
يشار إلى المشروع النموذجي لتجهيز مساكن العائلات المرتبطة بالجهد المنخفض والأكثر انتفاعا بالدعم فيما يلي
بـ "المشروع النموذجي".
الفصل 2 ـ يهدف المشروع النموذجي إلى اقتناء وتركيز 4 آلاف وحدة شمسية فولطاضوئية مجهزة بالعاكس الكهربائي (micro onduleur) بــ 4 آلاف مسكن للعائلات الأكثر انتفاعا بدعم الدولة للطاقة الكهربائية بولاية توزر وذلك على النحو التالي:
ـ تركيز وحدات شمسية فولطاضوئية ذات قدرة أحادية تناهز 300 واط بمساكن العائلات التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 50 ك.و.س (1350 وحدة).
ـ تركيز وحدات شمسية ذات قدرة أحادية تناهز 600 واط بمساكن العائلات التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 100 ك.و.س وتفوق 50 ك.و.س (2650 وحدة).
الفصل 3 ـ تبلغ الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع النموذجي 35,9 مليون دينار وتتوزع كما يلي:
- الاستثمار المادي (اقتناء 4000 وحدة شمسية فولطاضوئية) : 8 مليون دينار.
- نفقات التصرف في البرنامج (موارد بشرية، وسائل نقل، إلخ..): 0,26 مليون دينار.
- حملة تواصلية وتحسيسية (موقع واب، ومضة تحسيسية، إلخ..): 0,24 مليون دينار.
- هامش تعديل التوقعات (قرابة 10% من الكلفة): 0,85 مليون دينار.
ويموّل المشروع النموذجي على موارد صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 4 ـ يتم تنفيذ المشروع النموذجي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتنسيق مع السلط الجهوية خاصة فيما يتعلق بتحديد قائمة المنتفعين وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
الفصل 5 ـ تحدد مدة إنجاز المشروع النموذجي بـ 18 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟