Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يـتعلق بتنفيذ البرنـامج الثلاثـي للتوعيـة والتحسيـس والاتصال في مجـال التـحكم فـي الطاقـة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يـتعلق بتنفيذ البرنـامج الثلاثـي للتوعيـة والتحسيـس والاتصال في مجـال التـحكم فـي الطاقـة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 خاصة منه الفصلين 67 و68،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة منه الفصل 3،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات ضبط طرق سير عمل اللّجنة الفنّية المكلفة بإبداء الرأي في تدخلات صندوق الانتقال الطّاقي،
وعلى محضر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 7 جوان 2019 المتعلق بمخرجات الحوار الوطني حول الطاقة والمناجم وخاصة منه القرار المتعلق بإنجاز البرنامج الثلاثي المتكامل للتوعية والتحسيس في مجال التحكم في الطاقة،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 12 بتاريخ 30 سبتمبر 2020 والتي صادقت على إمكانية تمويل البرنامج عبر موارد صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى محضر اِجتماع اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي عدد 17 بتاريخ 1 فيفري 2021 والتي صادقت على مشروع قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المتعلق بتنفيذ البرنـامج.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار كيفية تنفيذ البرنامج الثلاثي للتوعية والتحسيس والاتصال في مجال التحكم في الطاقة وكلفتـه ومخطط تمويله والفئات المستهدفة.
يشار إلى البرنامج الثلاثي للتوعية والتحسيس والاتصال في مجال التحكم في الطاقة فيما يلي بـ "البرنامج الثلاثي".
الفصل 2 ـ يهدف البرنامج الثلاثي إلى توجيه كبـار مستهلكي الطاقة والعموم نحو سلوكيات وتكنولوجيات أكثر نجاعة في استهلاك الطاقة ويحتوي على المكونات الأساسية التالية:
ـ حملات التوعية والاتصال المسترسلة والظرفية.
ـ حملات الإحاطة والإعلام.
الفصل 3 ـ تبلغ الكلفة التقديرية لتنفيذ البرنامج الثلاثي 4,5 مليون دينار وتتوزع كما يلي:
ـ حملات التوعية والاتصال المسترسلة والظرفية: 3,43 مليون دينار.
ـ حملات الإحاطة والإعلام: 0,43 مليون دينار.
ـ المتابعة والتقييم: 0,1 مليون دينار.
ـ المصاريف اللوجستية المتعلقة بإنجاز البرنامج: 0,54 مليون دينار.
يموّل البرنامج الثلاثي على موارد صندوق الانتقال الطاقي.
الفصل 4 ـ يتم تنفيذ البرنامج الثلاثي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وفقا لدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطّاقي المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ حددت مدة إنجاز البرنامج الثلاثي بثلاث سنوات وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟