أمر رئاسي عدد 257 لسنة 2021 مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 257 لسنة 2021 مؤرخ في 29 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد الشاذلي بوعلاق بمهام وال بولاية تونس.
ينهى تكليف السيد الشاذلي بوعلاق بمهام وال بولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون