قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 34 لسنة 2021 مؤرّخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة السبيخة لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 34 لسنة 2021 مؤرّخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة السبيخة لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 148 لسنة 2021 المؤرّخ في 20 أكتوبر2021 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات السبيخة ومنزل حرّ وأزمور وحمام الأغزاز وحمام سوسة والمروج لسنة 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 8 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 11 لسنة 2021 المؤرّخ في 20 جوان 2021 المتعلّق بتعليق تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 14 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 2021، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 22 لسنة 2021 المؤرّخ في 12 أكتوبر 2021،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2021،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة السبيخة لسنة 2021.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية السبيخة من ولاية القيروان إلى النتائج النهائيّة التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية:24974 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4409 ناخبين،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 4180 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 164 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 65 ورقة،
ـ الحاصل الانتخابي: 170.04
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة انطلاقة ألف وخمسمائة واثنان وخمسون صوتا 1552 %37
قائمة الوفاق ثلاثمائة وسبعة وستون صوتا 367 %9
قائمة السنبلة ستمائة وواحد وثلاثون صوتا 631 %15
قائمة السبيخة أمل مائتان وثلاثة وسبعون صوتا 273 %7
قائمة العمل ثمانمائة وخمسة أصوات 805 %19
قائمة حزب حركة النهضة مائتان وثلاثة وسبعون صوتا 273 %7
قائمة شباب السبيخة مائة وثمانون صوتا 180 %4
قائمة غدوة خير تسعة وتسعون صوتا 99 %2
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية السبيخة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
ـ قائمة انطلاقة تحصّلت على تسعة (9) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1ـ نبيل حامدي،
2ـ روضة عرفة،
3ـ محمد علي عباسي،
4ـ روضة الورتاني،
5ـ صالح عادل،
6ـ مريم الفرحاني،
7ـ عبد الستار سبري،
8ـ إيناس حمدي،
9ـ أحمد منصور.
ـ قائمة العمل تحصّلت على خمسة (5) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ طارق حمدي،
2 ـ حياة منصور،
3 ـ كريم شهب،
4 ـ عواطف غنام،
5 ـ وسام شهب.
ـ قائمة السنبلة تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ محسن حامدي،
2 ـ ابتهال غرسالله،
3 ـ خميس فرشيشي،
4 ـ عواطف عرفة.
ـ قائمة الوفاق تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ عثمان حامدي،
2 ـ يسرى الشريف.
ـ قائمة السبيخة أمل تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ نعمان فريوي،
2 ـ ايمان جلاصي مجبري.
ـ قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1 ـ بسمة عنقود.
ـ قائمة شباب السبيخة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 ـ نبيل حمدي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 148 لسنة 2021 المؤرّخ في 20 أكتوبر2021 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات السبيخة ومنزل حرّ وأزمور وحمام الأغزاز وحمام سوسة والمروج لسنة 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 8 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 جوان 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 11 لسنة 2021 المؤرّخ في 20 جوان 2021 المتعلّق بتعليق تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 2021،
وعلى القرار عدد 14 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية السبيخة لسنة 2021، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 22 لسنة 2021 المؤرّخ في 12 أكتوبر 2021،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2021،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة السبيخة لسنة 2021.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية السبيخة من ولاية القيروان إلى النتائج النهائيّة التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية:24974 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4409 ناخبين،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 4180 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 164 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 65 ورقة،
ـ الحاصل الانتخابي: 170.04
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة انطلاقة ألف وخمسمائة واثنان وخمسون صوتا 1552 %37
قائمة الوفاق ثلاثمائة وسبعة وستون صوتا 367 %9
قائمة السنبلة ستمائة وواحد وثلاثون صوتا 631 %15
قائمة السبيخة أمل مائتان وثلاثة وسبعون صوتا 273 %7
قائمة العمل ثمانمائة وخمسة أصوات 805 %19
قائمة حزب حركة النهضة مائتان وثلاثة وسبعون صوتا 273 %7
قائمة شباب السبيخة مائة وثمانون صوتا 180 %4
قائمة غدوة خير تسعة وتسعون صوتا 99 %2
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية السبيخة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
ـ قائمة انطلاقة تحصّلت على تسعة (9) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1ـ نبيل حامدي،
2ـ روضة عرفة،
3ـ محمد علي عباسي،
4ـ روضة الورتاني،
5ـ صالح عادل،
6ـ مريم الفرحاني،
7ـ عبد الستار سبري،
8ـ إيناس حمدي،
9ـ أحمد منصور.
ـ قائمة العمل تحصّلت على خمسة (5) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ طارق حمدي،
2 ـ حياة منصور،
3 ـ كريم شهب،
4 ـ عواطف غنام،
5 ـ وسام شهب.
ـ قائمة السنبلة تحصّلت على أربعة (4) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ محسن حامدي،
2 ـ ابتهال غرسالله،
3 ـ خميس فرشيشي،
4 ـ عواطف عرفة.
ـ قائمة الوفاق تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ عثمان حامدي،
2 ـ يسرى الشريف.
ـ قائمة السبيخة أمل تحصّلت على مقعديْن أُسندا إلى عضويْ القائمة الآتي ذكرهما:
1 ـ نعمان فريوي،
2 ـ ايمان جلاصي مجبري.
ـ قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1 ـ بسمة عنقود.
ـ قائمة شباب السبيخة تحصّلت على مقعد وحيد أُسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1 ـ نبيل حمدي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون