قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 21 فيفري 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 جانفي 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3153 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 21 فيفري 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 21 جانفي 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون