قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 16 لسنة 2021 مؤرخ في 16 ديسمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 16 لسنة 2021 مؤرخ في 16 ديسمبر 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خليفة بن علي بن عبد الرحمان ابن عينة مولود في 15 جوان 1966 قاطن عادة حي الرياض سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 968*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خليفة بن علي بن عبد الرحمان ابن عينة مولود في 15 جوان 1966 قاطن عادة حي الرياض سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 968*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون