Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 260 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلق بحركة جزئية في القضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2021-2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 260 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلق بحركة جزئية في القضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2021-2022.
يسمى السيّدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:
في خطة مستشار ابتداء من تاريخ 3 أكتوبر 2021:
ـ عبد الحفيظ علوي
ـ حنان الكريفي
ـ إيناس عزابي
ـ سهير السليمي
ـ كمال فرحاتي
ـ أسماء فضيلة
ـ يسرى بنصر
ـ عاطف الخياري
ـ سنية ربانة
ـ سوسن بنعمار
ـ أنيس النصيبي
ـ وجيه الطرابلسي
ـ إلياس ناصر
ـ مروى بواب
ـ إلياس مشلية
ـ سيرين عواضي
في خطة رئيس قسم بدائرة مركزية:
ـ فاطمة قرط
في خطة مستشارين مساعدين ابتداء من تاريخ 3 جانفي 2022 كما يلي:
الدوائر المركزية:
ـ علاء الدين بوكر
ـ حلا الباروني
ـ روعة الدالي
ـ نادية الخلفاوي
ـ هشام السماعلي
ـ سليم بن صالح
ـ هالة الدلاعي
ـ نهى الدالي
ـ أيمن بالحاج عبد الله
ـ نجاة المزليني
الدائرة الجهوية بقفصة:
ـ الطاهر الخرشاني
ـ سامي قوادرية
ـ لسعد العش
ـ منعم البرهومي
الدائرة الجهوية بجندوبة:
ـ علي غازي قازة
ـ رجاء الدريدي
ـ محمد الهادي سعيدي
ـ محمد المغراوي
الدائرة الجهوية بقابس:
ـ لمية القفصي
ـ رمزي العوني
ـ إيمان اللطيفي
ـ هيكل اللطيفي
ـ منى حتيرة
ـ الناجي لملوم
الدائرة الجهوية بنابل:
ـ مروان بنعلي
ـ رياض شبيلي
ـ أمال الزبيدي
ـ شكيب معاوي
ـ إنتصار تاج
ـ إيناس العابد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟