قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 16 ديسمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 14 لسنة 2021 مؤرخ في 16 ديسمبر 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة حنان بنت رضا بن ساسي الشايب مولودة في 22 ماي 1989 قاطنة عادة 16 حي أنظار الكاف، تونسية/فرنسية الجنسية، صاحبة جواز السفر عدد r352502 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة حنان بنت رضا بن ساسي الشايب مولودة في 22 ماي 1989 قاطنة عادة 16 حي أنظار الكاف، تونسية/فرنسية الجنسية، صاحبة جواز السفر عدد r352502 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون