قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 16 ديسمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 16 ديسمبر 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن إبراهيم بن صالح الخروبي، مولود في 21 فيفري 1962، قاطن 89 شارع فرحات حشاد بومرداس المهدية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد *****850 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن إبراهيم بن صالح الخروبي، مولود في 21 فيفري 1962، قاطن 89 شارع فرحات حشاد بومرداس المهدية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد *****850 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون