Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 ماي 2018 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة التجارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 13 ديسمبر 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 ماي 2018 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة التجارة.
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته
أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته
أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 ماي 2018 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة التجارة.
قـررت مـا يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 ماي 2018، المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد)- تحدث بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لجان إدارية متناصفة لكل من أصناف الموظفين والعملة المذكورين أسفله:
- اللجنة الأولى : متصرف عام من الصنف الأعلى، مهندس عام، محلل عام، رئيس مخبر عام، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متفقد عام للشؤون الاقتصادية، تقني عام، فني سام عام للصحة العمومية، فني سام رئيس أول للصحة العمومية، مهندس رئيس، رئيس مخبر رئيس، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، محلل رئيس، تقني رئيس أول، مهندس أول، محلل مركزي، رئيس مخبر، تقني رئيس، فني سام رئيس للصحة العمومية، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، متصرف عام، متصرف رئيس، متصرف مستشار، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، حافظ مكتبات أو توثيق، مستشار صحفي عام، مستشار صحفي رئيس، مستشار صحفي.
- اللجنة الثانية : مهندس أشغال، رئيس أشغال مخبر، محلل، تقني أول، فني سام أول للصحة العمومية، متفقد المراقبة الاقتصادية، متفقد للشؤون الاقتصادية، متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، مكتبي أو موثق، كاتب صحفي.
- اللجنة الثالثة : تقني، واضع برامج، ملحق تفقد المراقبة الاقتصادية، ملحق تفقد للشؤون الاقتصادية، متصرف مساعد، متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف، مكتبي مساعد أو موثق مساعد، كاتب صحفي مساعد.
- اللجنة الرابعة : مساعد تقني، عون المراقبة الاقتصادية، مراقب للشؤون الاقتصادية، كاتب تصرف، كاتب راقن، تقني مخبر الإعلامية، معاون مكتبي أو معاون موثق، ملحق صحفي.
- اللجنة الخامسة : عون تقني، مستكتب إدارة، راقن، مختزن مكتبات أو توثيق.
- اللجنة السادسة : عون استقبال، عون استقبال مكتبات
أو توثيق.
- اللجنة السابعة : عملة الوحدة الثالثة (الأصناف من 8 إلى 10)
- اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف من 4 إلى 7)
- اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف من 1 إلى 3).
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟