مرسوم عدد 22 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلـق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 22 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلـق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون