Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 16 ديسمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 16 ديسمبر 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة وصال بنت محمد بن عبد السلام الدوس، مولودة في 4 ديسمبر 1990، قاطنة نهج ابن رشد بومرداس المهدية، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 069***** ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟