قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2020 وبتحديد مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2020 وبتحديد مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 2020.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) والفصل 7 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ بلغ المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2020 بـ42,8 مليون لتر وامتدت فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس 2020 إلى غاية 31 أوت 2020.
الفصل 2 ـ حدّدت مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2020 بالفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى 28 فيفري 2021.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التجارة المؤرخ في 11 أوت 2020 المتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2020 وبتحديد مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) والفصل 7 مكرر منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ بلغ المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2020 بـ42,8 مليون لتر وامتدت فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس 2020 إلى غاية 31 أوت 2020.
الفصل 2 ـ حدّدت مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2020 بالفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى 28 فيفري 2021.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التجارة المؤرخ في 11 أوت 2020 المتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2020 وبتحديد مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة لسنة 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون