قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
يكلف السيد محسن بن حسين، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة البيئة الحضرية والبيئة الصناعية بالإدارة الجهوية للجنوب الصحراوي بوزارة البيئة
يكلف السيد محسن بن حسين، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة البيئة الحضرية والبيئة الصناعية بالإدارة الجهوية للجنوب الصحراوي بوزارة البيئة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون