Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 38 لسنة 2021 مؤرّخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة المروج لسنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-120

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 38 لسنة 2021 مؤرّخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة المروج لسنة 2021.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 148 لسنة 2021 المؤرّخ في 20 أكتوبر 2021 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّات السبيخة ومنزل حرّ وأزمور وحمام الأغزاز وحمام سوسة والمروج لسنة 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،
وعلى القرار عدد 19 لسنة 2021 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية المروج لسنة 2021، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 12 أكتوبر 2021،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2021،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 13 ديسمبر 2021 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة المروج لسنة 2021،
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية المروج من ولاية بن عروس إلى النتائج النهائيّة التالية:
ـ عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 57679 ناخبا،
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4472 ناخبا،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 4379 صوتا،
ـ عدد أوراق التصويت الملغاة: 66 ورقة،
ـ عدد أوراق التصويت البيضاء: 27 ورقة،
ـ الحاصل الانتخابي: 121.64
ـ عدد الأصوات المصرّح بها لكل قائمة مترشّحة:
اسم القائمة المترشّحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
قائمة المروج تريد ألف وتسعمائة وأربعة أصوات 1904 %43
قائمة مروج الغد ألف وستة وثلاثون صوتا 1036 %24
قائمة حزب حركة النهضة ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون صوتا 1439 %33
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية المروج وعددها 36 مقعدا القائمات التالية:
ـ قائمة المروج تريد تحصّلت على ستة عشر (16) مقعدا أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ ماهر بوبكر الحضري،
2 ـ عزة المزيان،
3 ـ ثامر محفوظ،
4 ـ دنيا بوسدرة،
5 ـ عمر بن يفلح،
6 ـ صديقة بن فضل،
7 ـ مراد ملاك،
8 ـ آية العوني،
9 ـ أحمد زياد بنور،
10 ـ هندة بن حميدة،
11 ـ حمدي دانزلي،
12 ـ سيرين ثابتي،
13 ـ حازم قابسي،
14 ـ حنان بيبي،
15 ـ محسن البوغانمي،
16 ـ جيهان عزعوزي.
ـ قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على اثني عشر (12) مقعدا أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ أنور المعالج،
2 ـ أسماء كيال،
3 ـ محمد أمين كوكي،

4 ـ احسان الزغلامي،
5 ـ جمال الدين عبدمولاه،
6 ـ سلوى الصابري،
7 ـ علي العبيدي،
8 ـ أسماء بوعلاقي،
9 ـ نور الدين علوي،
10 ـ عائشة عرفاوي،
11 ـ عبد الله لطفي القلال،
12 ـ بسمة غلاب.
ـ قائمة مروج الغد تحصّلت على ثمانية (8) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1 ـ هيكل تليجاني،
2 ـ أمل سعيدي،
3 ـ جمال الدين نفاتي،
4 ـ أحلام طاجين،
5 ـ معز وسلاتي،
6 ـ أمل تونسي،
7 ـ محمد وليد الشواطي،
8 ـ جميلة نصيري.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 21 ديسمبر 2021.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟