قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بلجنة ضمان المؤمن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 أكتوبر 2021.
يسمّى السيّد إسكندر الحريزي عن شركات على الحياة بلجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم عوضا عن السيّدة مريم بالزين.
يسمّى السيّد إسكندر الحريزي عن شركات على الحياة بلجنة ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم عوضا عن السيّدة مريم بالزين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون