قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021.
تسمّى السيدة هاجر غنيمي حرم الشارني عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الإتصال بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عوضا عن السيد جوهر الفرجاوي، وذلك ابتداء من 4 ماي 2021.
تسمّى السيدة هاجر غنيمي حرم الشارني عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الإتصال بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عوضا عن السيد جوهر الفرجاوي، وذلك ابتداء من 4 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون