قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 193 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 193 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وابن نور الهدى، مولود في 05/07/1985 بـسوسة، قاطن بـــ 06 نهج الهادي المنجلي راس الطابية تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 563***** بتاريخ 08/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وابن نور الهدى، مولود في 05/07/1985 بـسوسة، قاطن بـــ 06 نهج الهادي المنجلي راس الطابية تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 563***** بتاريخ 08/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون