قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات الاكتتاب بالنسبة إلى القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات الاكتتاب بالنسبة إلى القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2021.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021، كما تم إتمامه بالأمر الرئاسي عدد 146 لسنة 2021 المؤرخ في 20 أكتوبر 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتتح الاكتتابات في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني يوم 3 نوفمبر 2021 وتغلق يوم 12 نوفمبر 2021 ويمكن غلق الاكتتابات قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
الفصل 2 ـ حدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثالث الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث، أي بتاريخ 17 نوفمبر 2021.
الفصل 3 ـ تتقاضى البنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف كما يلي:
- 0.8% لأعضاء نقابة التوظيف والذين احترموا نسب تغطية الإصدار المزمع تنفيذها.
- 0.3% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف والذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار المزمع تنفيذها.
- 0.5% بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف.
الفصل 4 ـ تتم الاكتتابات في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021، كما تم إتمامه بالأمر الرئاسي عدد 146 لسنة 2021 المؤرخ في 20 أكتوبر 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتتح الاكتتابات في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني يوم 3 نوفمبر 2021 وتغلق يوم 12 نوفمبر 2021 ويمكن غلق الاكتتابات قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
الفصل 2 ـ حدد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثالث الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث، أي بتاريخ 17 نوفمبر 2021.
الفصل 3 ـ تتقاضى البنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف كما يلي:
- 0.8% لأعضاء نقابة التوظيف والذين احترموا نسب تغطية الإصدار المزمع تنفيذها.
- 0.3% بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف والذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار المزمع تنفيذها.
- 0.5% بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف.
الفصل 4 ـ تتم الاكتتابات في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون