قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2021.
يسمى العميد بالحرس الوطني شكري الرياحي، المدير العام آمر الحرس الوطني، رئيسا لبرنامج الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 18 أوت 2021.
يسمى العميد بالحرس الوطني شكري الرياحي، المدير العام آمر الحرس الوطني، رئيسا لبرنامج الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 18 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون