Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 19 أكتوبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرّخ في 18 جانفي 2000 المتعلّق بتنظيم وزارة الصناعـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بتكليف السيدة حنان القرقوري حرم ذياب، متصرف رئيس، بوظائف مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى قرار وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 28 ديسمبر 2020 المتعلق بتسمية السيدة حنان القرقوري حرم ذياب في رتبة متصرّف عام.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمـــر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيدة حنان القرقوري حرم ذياب، متصرف عام، مديرة الشؤون الإدارية والمالية (قسم الصناعة)، لتمضي نيابة عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها (الشؤون الإدارية والمالية) باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 12 أكتوبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوير 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟