Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021.
يسمّى السيد شوقي الشيحي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية عوضا عن السيدة ثريا الزين، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟