قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 20 أكتوبر 2021.
يسمّى السيد شوقي الشيحي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية عوضا عن السيدة ثريا الزين، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2021.
يسمّى السيد شوقي الشيحي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية عوضا عن السيدة ثريا الزين، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون